المادة 60 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
الباب الخامس: تجارة الجملة بالمخصبات ومنظمات النمو لا يجوز تجارة الجملة بالمخصبات ومنظمات النمو الا من قبل شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون من غاياتها تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026