المادة 27 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

أ- إذا أجرت الجهة المنتجة تغييراً في التركيب يعامل كمخصب أو منظم نمو جديد ب- إذا أجرت الجهة المنتجة تعديلاً في الاسم التجاري للمخصب الزراعي أو منظم النمو على الشركة المحلية المسجلة إحضار كتاب من الشركة المنتجة مصدقاً حسب الأصول يفيد بتعديل الاسم التجاري ليتم بموجبه تعديل الاسم دون السير بإجراءات التسجيل وتمنح بموجبه شهادة تسجيل جديدة تحمل نفس رقم التسجيل مع إلغاء الاسم السابق شريطة دفع البدلات المطلوبة وفق قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك