المادة 31 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021
أ- إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعلى المستورد القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف تتولى الوزارة عملية إتلاف المخصب بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي الأماكن التي تحددها وعلى نفقة المستورد
ب- إذا كانت عملية إتلاف المخصب غير ممكنة لأسباب فنية أو بيئية فعلى المستورد إعادة تصدير المخصب او اعادة تصنيعه ليصبح مطابقا للمواصفات القياسية الاردنية بعد الاتفاق مع مصنع محلي وموافقة وزارة الزراعة
ج- إذا كان المخصب الملغى تسجيله من المخصبات المصنعة او المجهزة محليا يلزم المصنع باستعادة الكميات التي يتم حصرها وضبطها في الأسواق المحلية والمتواجدة في المصنع والتخلص منها إما بإعادة معالجتها أو إتلافها بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بشؤون البيئة وفي الأماكن التي تحددها ويتحمل المصنع نفقات الإتلاف
د- لا يسمح باستيراد أو تصنيع أو تجهيز المخصب الملغى تسجيله لأغراض التداول المحلي لأي سبب من الأسباب وفقا لأحكام هذه التعليمات إلا إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إلغاء تسجيله
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026