الأنظمة

نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

107 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المشتريات الحكومية لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير فيما يخص وزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذ…
  3. المادة 6أ- يجب أن تقدم كتابيا الاشعارات والقرارات والمراسلات الخاصة بعملية الشراء المتبادلة بين الجهة المشترية والمناقص او المتعهد. ب- يراعى عند استخدام الوسائل الإلكترونية في عم…
  4. المادة 7أ-على الجهة المستفيدة قبل إرسال طلب الشراء إعداد الشروط الخاصة والمواصفات الفنية على أن تكون عامة ودقيقة وواضحة وإعداد جداول الكميات والمخططات والتقارير ذات العلاقة حسب ا…
  5. المادة 8أ- يراعى في أي عملية شراء ما يلي:- 1- شراء اللوازم والأشغال الموفرة للطاقة. 2- استخدام الطاقة المتجددة. 3- تقليل استهلاك المياه. 4- التخفيض والحد من النفايات وتعزيز إعادة…
  6. المادة 9أ- لا يجوز إحالة العطاء إلا على المناقص الذي يمتلك المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ عقد الشراء. ب- يتم تطبيق متطلبات التأهيل المعلنة في وثائق الشراء أو في وثائق التأهيل إ…
  7. المادة 10للجان الشراء أن تطلب من المناقصين تزويدها بالمعلومات والمستندات عن المقاولين الفرعيين الذين سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتم توقيعه بين المناقص الفائز والجهة المنصو…
  8. المادة 11أ- يتم تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات إلى فئات أو درجات طبقا للمؤهلات المالية والفنية والإدارية والكفاءة والخبرة في تنفيذ عمليات الشراء ووفقا للتعليمات الصادرة …
  9. المادة 12أ- يجوز أن تتضمن وثائق الشراء السماح بتقديم المناقصات على شكل ائتلاف وفي هذه الحالة يجب أن تنص وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق على ما يلي:- 1- الطريقة التي يتم بها ت…
  10. المادة 13أ- للجنة الشراء أن تطلب من المناقص الذي تقدم بأسعار أقل من سعر الكلفة أو الأسعار الدارجة، تقديم إيضاحات أو مبررات عن الأساس الذي اعتمده للسعر الذي تقدم به. ب- على لجنة ال…
  11. المادة 14تحدد المواعيد النهائية لتقديم العروض، وطلبات التأهيل المسبق، ورسائل التعبير عن الاهتمام في الاشتراك في المناقصة المحدودة والإدراج على القائمة المختصرة لشراء الخدمات الفني…
  12. المادة 15عندما يتعادل عرضان أو أكثر من العروض المقدمة عند تطبيق معايير التقييم والتأهيل أو أي منهما الواردة في وثائق الشراء والشروط المطلوبة بدعوة العطاء، يتم تحديد العرض الفائز و…
  13. المادة 16أ- للجنة الشراء أن ترفض العروض المقدمة قبل الإحالة إذا لم تكن هذه العروض مطابقة بشكل جوهري للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء، أو إذا كانت أسعار العروض جميعها مرتفعة…
  14. المادة 17أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل إصدار كتاب القبول للأشغال والخدمات الفنية وقبل توقيع المناقص عقد الشراء للوازم والخدمات الاستشا…
  15. المادة 18أ- يتم إعداد وثائق شراء المناقصة المحلية واتفاقية العقد وشروطه والمواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات الخاصة به باللغة العربية وفي حالات خاصة ومبررة يجوز للجهة …
  16. المادة 19للمناقص الذي تقدم بعرض او بطلب للتأهيل المسبق او رسائل التعبير عن الاهتمام لإدراجه في القائمة المختصرة للمناقصين، أن يطلب كتابيا من الجهة المشترية بيان أسباب تجاهل أو رفض…
  17. المادة 20أ- تفتح الجهة المشترية ملفا خاصا لكل عملية شراء وتحفظ في الملف المعلومات والوثائق ذات الصلة بعملية الشراء بما في ذلك الدعوة لتقديم العروض ووثائق الشراء وملخص العروض المقد…
  18. المادة 21يتم شراء الأشغال واللوازم بأسلوب (المناقصة العامة)على أنه يجوز ولأسباب مبررة للجهة المشترية استخدام أحد الأساليب التالية:- أ- المناقصة المحدودة (الاستدراج). ب- المناقصة ع…
  19. المادة 22أ- للجنة الشراء استخدام المزاد العكسي الالكتروني لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام، على ان تحدد الجهة المشترية في وثائق الشراء معايير التقييم وان تكون هذه ا…
  20. المادة 23أ- يجوز الشراء من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تتوافر في المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المحليين الشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة لتنفيذ عم…
  21. المادة 24أ-1- ينشر الإعلان عن المناقصة المحلية على البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة إعلام يقررها الأمين العام. 2- ينشر الإعلان عن المناقصة الدولية على البوابة الإلكترونية وفي أي و…
  22. المادة 25أ- تعد وثائق الشراء متضمنة طريقة تقديم العرض الفني والمالي حسب مقتضى الحال وأسس ومعايير تقييمهما وطريقة اختيار العرض الفائز وكافة المعلومات الوافية عن العملية الشرائية بم…
  23. المادة 26أ- يجوز للمناقص أن يطلب من الجهة المشترية ايضاحا عن وثائق الشراء وعلى الجهة المشترية أن ترد في الوقت المحدد في وثائق الشراء، وعلى الجهة المشترية تعميم الرد على طلب الايضا…
  24. المادة 27يكون الحد الأدنى للمواعيد النهائية لتقديم العروض (21) يوماً للعطاءات المحلية و(30) يوماً للعطاءات الدولية ويجوز اختصار هاتين المدتين اذا اقتضت الضرورة او تطلبت طبيعة العم…
  25. المادة 28أ- يلتزم المناقص بإبقاء العرض الذي قدمه ساري المفعول ولا يجوز الرجوع عنه لمدة لا تقل عن المدة المحددة في وثائق الشراء واذا لم تكن المدة محددة فتعتبر (90) يوماً من تاريخ إ…
  26. المادة 29أ- باستثناء المناقصة العامة يجوز للجهة المشترية ان لا تشترط على المناقصين تقديم تأمينات دخول للعمليات الشرائية. ب-على الجهة المشترية تحديد مبلغ تأمين دخول العطاء في وثائق…
  27. المادة 30أ- يقدم العرض موقعا حسب الأصول ويودع في صندوق العطاءات في ظرف مغلق على العنوان المحدد في وثائق الشراء ويجوز تقديمه بالبريد المسجل او من خلال ممثل عن المناقص او بأي وسيلة …
  28. المادة 31أ- يجب إيداع العروض في الصندوق المعد لهذا الغرض عند الجهة المشترية وفق التعليمات التي تنص على تنظيم إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه. ب- يتم فتح العروض من لجنة الشراء في الموع…
  29. المادة 32أ- لا يجوز لأي مناقص أن يجري أي اتصالات مع الجهة المشترية أو يحاول بأي طريقة التأثير عليها أثناء تقييم العروض تحت طائلة استبعاد عرضه. ب- لا يتم الإفصاح للمناقصين أو لأي ش…
  30. المادة 33أ- يجب تصحيح أي خطأ حسابي بقرار من لجنة الشراء وإعلام المناقص بذلك على أن تجرى التصحيحات الحسابية على النحو التالي :- 1- في حال وجود تعارض بين سعر الوحدة والمبلغ الإجمالي…
  31. المادة 34أ- للجنة الشراء لغايات فحص العروض وتقييمها ومقارنتها إرسال طلب خطي إلى أي من المناقصين لتوضيح العرض وأن يشمل التوضيح تقديم تحليل سعر الوحدة فيها. ب- يجب ان يكون طلب التوض…
  32. المادة 35أ- تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض وتحليلها وفقا لما هو محدد في وثائق الشراء واتخاذ القرارات بشأنها و للجنة الشراء الحق في تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض من ذوي الخبرة والا…
  33. المادة 36أ- تتم الإحالة المبدئية للعطاء على المناقص الفائز. ب- يعلن المدير العام أو الأمين العام أو رئيس لجنة الشراء عن الإحالة المبدئية بالطريقة التي يراها مناسبة لمدة لا تقل عن …
  34. المادة 37إذا رفضت العروض جميعها أو ألغيت إجراءات الشراء أو إذا لم تقدم أي عروض فيتعين على الجهة المشترية ما يلي:- أ- مراجعة الأسباب التي تبرر رفض جميع العروض، أو إلغاء الإجراء أو …
  35. المادة 38أ- للجنة الشراء إعادة طرح العطاء بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق العطاء الأصلي نفسها في أي من الحالات التالية :- 1- إذا تبين أثناء الدراسة أن عدد العروض المقدمة من ال…
  36. المادة 39يجوز استدراج العروض مباشرة بأسلوب المناقصة المحدودة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المناقصي…
  37. المادة 40في حال الشراء من خلال مناقصة محدودة يتم توجيه دعوات خاصة الى ثلاثة مناقصين على الاقل للحصول على وثائق الشراء وتقديم عروضهم على ضوء ذلك .
  38. المادة 41يجوز إجراء الشراء بأسلوب المناقصة على مرحلتين في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا وجدت الجهة المشترية أنه من غير الممكن إعداد مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للوازم والأشغال أ…
  39. المادة 42يجوز أن تسبق تقديم المناقصة على مرحلتين إجراءات التأهيل المسبق وفقاً لأحكام هذا النظام وعلى أن تطبق إجراءات المناقصة العامة على إجراءات المناقصة على مرحلتين ويجب مراعاة ا…
  40. المادة 43أ- للجنة الشراء أو لأي من أصحاب الصلاحيات المنصوص عليهم في المادة (59) من هذا النظام الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات ذات قيمة صغيرة وكميات متو…
  41. المادة 44يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء في أي من الحالات التالية :- أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. ب…
  42. المادة 45للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التنفيذ المباشر للأشغال والخدمات أو تقديم أو انتاج اللوازم في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان من غير الممكن عمليا توضيح كمية البنود ا…
  43. المادة 46أ- يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والخدمات الفنية بأسلوب المناقصة العامة وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …
  44. المادة 47أ- للحصول على عروض أو رسائل التعبير عن الاهتمام يتم نشر إعلان في الصحف اليومية أو على البوابة الإلكترونية أو في أي من وسائل الإعلام التي تراها الجهة المشترية مناسبة. ب- ب…
  45. المادة 48أ-1- يمكن استخدام طريقة المسابقة في أي من المجالات العلمية أو الهندسية التي تختارها لجنة يعينها الوزير المختص من الخبراء المستقلين. 2- تقدم المسابقة بجوائز أو بدون جوائز،…
  46. المادة 49للجهة المشترية إبرام اتفاق إطاري لا تزيد مدته على خمس سنوات بموجب أحد العقدين التاليين: - أ- مغلق بحيث يقتصر على المتعهدين الذين تم التعاقد معهم ولا يسمح بدخول متعهدين جد…
  47. المادة 50يجوز للمناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء خالفت ما ورد في وثائق الشراء أو …
  48. المادة 51أ- يقدم الاعتراض كتابيا أو إلكترونيا على وثائق الشراء أو شروط الإعلان أو وثائق التأهيل أو القرارات أو الإجراءات التي تتخذها الجهة المشترية أو أي امتناع عن اتخاذ إجراء متع…
  49. المادة 52أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للتعامل مع الشكاوى التي تقدم اليها اذا رأت لذلك مقتضى. ب- تعقد …
  50. المادة 53يقدم المناقص الشكوى الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء على النحو التالي:- أ- إذا لم يقبل بالقرار الصادر عن الجهة المشترية أو لجنة الشراء بخصوص الاعتراض أو الحرمان فيحق له تقديم…
  51. المادة 54أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للشراء ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الص…
  52. المادة 55تنشأ البوابة الإلكترونية كموقع إلكتروني رسمي تتم من خلالها إجراءات الشراء ولتكون مصدرا رئيسيا للمعلومات عن المشتريات الحكومية ونشر الإعلانات عن العطاءات وقرارات الإحالة و…
  53. المادة 56أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- 1- شراء ما تحتاج إليه الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية من الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية. 2- التعاون …
  54. المادة 57أ- لا يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية شراء اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك إلا من خلال لجان الشراء المركزية ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك. ب- …
  55. المادة 58أ- تشكل لجان الشراء وفقا لأحكام هذا النظام ولها الحق في الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات الحكومية أو الوحدات الحكومية أو من القطاع الخاص في حال عدم توافر هذه ا…
  56. المادة 59أ- يتم شراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وتنفيذ الأشغال وفقاً للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة: - 1- للأمين العام بما لا يزيد على (5000) خمسة …
  57. المادة 60لا يجوز لأي وحدة حكومية شراء الادوية التي تزيد قيمتها على (100.000) مائة الف دينار الا من خلال دائرة المشتريات الحكومية.
  58. المادة 61يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال لجان الشراء التالية وفقا لصلاحيات كل منها :- أ- فرعية . ب- رئيسية. ج- مركزية. د- خاصة .
  59. المادة 62أ- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء فرعية في أي من فروع الجهة الحكومية من ثلاثة من موظفيها يسمي أحدهم رئيسا لها لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (20…
  60. المادة 63أ- تشكل في دائرة المشتريات الحكومية لجان الشراء المركزية التالية للقيام بالعمليات الشرائية مهما بلغت قيمتها :- 1- اللوازم والخدمات الاستشارية.صفحة 30 من 59 2- الأدوية وال…
  61. المادة 64أ- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى توصية من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية…
  62. المادة 65يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية من خلال لجنتي الشراء التاليتين :- أ- فرعية . ب- رئيسية.
  63. المادة 66أ- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء فرعية واحدة في مركز الوحدة الحكومية وفي أي فرع من فروعها من ثلاثة أعضاء من موظفي الوحدة الحكومية يسمي من بينهم رئيسا لها لشراء اللوازم أو…
  64. المادة 67- أ- يشكل الوزير المختص في مركز الوحدة الحكومية لجنة شراء رئيسية من خمسة أعضاء يسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له وتتولى هذه اللجنة شراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما ب…
  65. المادة 68يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال أي من لجان الشراء التالية:- أ- المركزية المتخصصة. ب- الرئيسية . ج- المحافظة. د- الخاصة.
  66. المادة 69أ- تشكل في دائرة العطاءات الحكومية لجان شراء مركزية متخصصة لكل مجال من المجالات التالية :- 1- الأبنية. 2- المياه والري والصرف الصحي والسدود. 3- الطرق والنقل والتعدين. 4- …
  67. المادة 70أ- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجهة الحكومية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي دائرة العطاءات الحكومية يسميه ا…
  68. المادة 71أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة شراء المحافظة برئاسة نائب المحافظ أو متصرف لواء القصبة وعضوية كل من:- 1- مدير الأشغال في المحافظة. 2- مدير الشؤون البلدية في المحافظة.…
  69. المادة 72أ- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى توصية من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء الاشغال والخدمات الفنية لمش…
  70. المادة 73يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الوحدة الحكومية من خلال أي من لجنتي الشراء التاليتين :- أ- لجنة شراء فرعية. ب- لجنة شراء رئيسية.
  71. المادة 74أ- للأمين العام تشكيل لجنة شراء فرعية في أي فرع من فروع الوحدة الحكومية من خمسة اعضاء من موظفيها يسمي أحدهم رئيسا لها لشراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسما…
  72. المادة 75أ-1- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الوحدة الحكومية برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم نائبا للرئيس . 2- في حال لم يكن في ا…
  73. المادة 76أ- لرئيس البعثة الدبلوماسية الشراء بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لشراء اللوازم والاشغال والخدمات الفنية والاستشارية بالطريقة التي …
  74. المادة 77أ- تلتزم كل جهة حكومية أو وحدة حكومية بإنشاء وحدة تنظيمية جديدة او تسمية أي من الوحدات التنظيمية لديها تتولى التخطيط لعمليات الشراء وإعداد خطة الشراء السنوية واختيار آليا…
  75. المادة 78أ- لا يجوز لرئيس لجنة الشراء أو لأي من أعضائها الامتناع عن التصويت وعلى المخالف إبداء أسباب مخالفته وإرفاقها بالقرار. ب- ترسل قرارات لجان الشراء النهائية للجهة المختصة با…
  76. المادة 79في حال تبين للجنة الشراء أن أقل الأسعار المقدمة اليها أعلى من صلاحياتها فعلى لجنة الشراء إحالة العروض المقدمة اليها الى لجنة الشراء صاحبة الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب.
  77. المادة 80أ- باستثناء رؤساء لجان الشراء المركزية تكون مدة العضوية في أي لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بال…
  78. المادة 81أ- يكون دفع المستحقات المالية بناء على تقديم مطالبة مالية متضمنة أي معلومات تتطلبها شروط الدفع. ب- يجوز أن ينص عقد الشراء على دفع قيمة عقد الشراء على دفعات مرحلية بناء عل…
  79. المادة 82أ- يتم إدارة عقود شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفقا للملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- يتم إدارة عقود شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقا لما هو منصوص عليه في وثائق الشرا…
  80. المادة 83لا يجوز للمتعهد أن يتنازل عن عقد شراء اللوازم أو الخدمات الاستشارية لمتعهد آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة الشراء وبناء على اسباب مبررة لذلك .
  81. المادة 84أ- تختص المحاكم الأردنية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة بموجب أحكام هذا النظام وتكون التشريعات الأردنية واجبة التطبيق ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذ…
  82. المادة 85أ- يعتبر سعر عقد الشراء ثابتا إلا في الحالات التي يجوز فيها تعديل السعر لمواجهة تغييرات في الظروف التي تبرر تغيير السعر شريطة أن تنص وثائق الشراء والعقد على ذلك. ب- إذا ن…
  83. المادة 86للجنة الشراء أن تنقص أو تزيد كميات أو مدد اللوازم والخدمات الاستشارية الواردة في وثائق الشراء قبل الإحالة دون الرجوع الى المناقص على ان لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان…
  84. المادة 87إذا اقتضت ظروف العمل إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في أثناء تنفيذ عقود الأشغال أو الخدمات الفنية فيجوز إصدار أوامر تغييرية وفقا للتعليمات التي تصدرها لجنة سياسات الشرا…
  85. المادة 88أ-1- يشترط لنفاذ أي تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين عليه. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفي…
  86. المادة 89أ- يجب أن ينص العقد على دفع غرامة على التأخير في تنفيذ العقد، ويحدد مبلغ غرامة التأخير بنسب عادلة لا تتجاوز (15%) خمس عشرة في المائة من قيمة العقد، وفي حالة لم يرد النص ص…
  87. المادة 90أ- يجب أن يبين في عقد الشراء ما يلي:- 1- التدابير والإجراءات التي يجوز اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد. 2- الأسباب التي يجوز بموجبها إنهاء عقد الشراء بما في ذلك:- أ-…
  88. المادة 91أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على القرارات الصادرة عن لجان الشراء المستندة الى تقارير التحقيق بحرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري من المشاركة في عمل…
  89. المادة 92لوزير الأشغال العامة والاسكان بناء على طلب الوزير المختص او اي جهة ذات علاقة اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق أي مقاول او أي من مقدمي الخدمات الفنية بناء على تنسيب من لج…
  90. المادة 93أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتمد تصنيف البلديات الوارد في قانون الإدارة المحلية وتعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة بلديات الفئة الثانية. ب- يحدد رئيس الوزراء فيما…
  91. المادة 94لغايات تطبيق المواد من ( 111-95) من هذا النظام :- أ- تعني كلمة ( الرئيس) رئيس هيئة الأركان المشتركة/ قائد الجيش او مدير الأمن العام او مدير المخابرات العامة حسب مقتضى الح…
  92. المادة 95أ- لا تباشر عملية شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار إلا بموجب طلب يقدم إلى الجهة المشترية مرفقا بمستند التزام مالي موقعاً ومصدقاً عليه. ب- على الرغم مم…
  93. المادة 96للرئيس شراء اللوازم والخدمات الاستشارية وفق الصلاحيات التالية:- أ- شراء اللوازم او الخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بال…
  94. المادة 97للمدير المختص :- أ- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي ل…
  95. المادة 102أ- تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الشراء المركزية) لشراء الاشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط مهندس لا تقل رتبته …
  96. المادة 103أ- للرئيس او من يفوضه عند الحاجة تشكيل لجان شراء فرعية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ثلاثة ضباط على أن يكون أحد أعضائها من الجهة المشترية على الاقل، وذلك لشراء ال…
  97. المادة 104أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية او لشراء الأشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها بسبب الطبيعة العسكرية او ل…
  98. المادة 105يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقاً للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة:- أ- للرئيس الشراء بما لا يزيد على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء. ب- للمدي…
  99. المادة 106يجوز استدراج العروض اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.
  100. المادة 107للجنة الشراء أو لأي من الرئيس او المدير المختص الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات بكميات متوافرة ولا تتجاوز قيمتها (20000) عشرين ألف دينار.
  101. المادة 108إضافة الى الحالات الواردة في المادة (44) من هذا النظام يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء اذا كان شراء الأشغال أو الخدمات من إحدى مؤسسات القوات المسل…
  102. المادة 109للرئيس قبول الهدايا المقدمة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتنسيب من المدير المختص على ان يتم إدخالها في القيود حسب الأصول.
  103. المادة 110للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي مدير أو إلى أي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، على ان يكون التفويض خطيا و محددا.
  104. المادة 111تنظم أحكام الاعتراض والشكاوى على قرارات لجان الشراء بموجب تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية.
  105. المادة 112يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  106. المادة 113تصدر لجنة سياسات الشراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية. ب- إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون. ج- تص…
  107. المادة 114أ- تعتبر كافة لجان الشراء المشكلة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بعد أن تستكمل إجراءات العمليات الشرائية التي تم فيها فتح العروض المقدمة منتهية حكماً ويعاد تشكيلها وفقا للاحكا…