المادة 39 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

يجوز استدراج العروض مباشرة بأسلوب المناقصة المحدودة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المناقصين المعروفين للجهة المشترية. ب- اذا كان الوقت والتكلفة اللذان سيتم تحملهما في دراسة عدد كبير من العروض لا يتناسب مع قيمة الشراء. ج- في أي من الحالات الطارئة او المستعجلة . د- اذا تم طرح المناقصة ولم تقدم لها عروض مناسبة. ه- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة