المادة 39 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
يجوز استدراج العروض مباشرة بأسلوب المناقصة المحدودة في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المناقصين المعروفين للجهة المشترية.
ب- اذا كان الوقت والتكلفة اللذان سيتم تحملهما في دراسة عدد كبير من العروض لا يتناسب مع قيمة الشراء.
ج- في أي من الحالات الطارئة او المستعجلة .
د- اذا تم طرح المناقصة ولم تقدم لها عروض مناسبة.
ه- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026