المادة 38 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- للجنة الشراء إعادة طرح العطاء بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق العطاء الأصلي نفسها في أي من الحالات التالية :- 1- إذا تبين أثناء الدراسة أن عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب. 2- إذا كانت الأسعار في العروض المقدمة غير معقولة أو أن قيمة العرض تزيد على المخصصات المرصودة أو الكلفة التقديرية . 3-اذا كانت العروض مشروطة أو غير مكتملة أو تبين وجود تناقض فيها مما يخل بعدالة المنافسة بين المناقصين. 4- ورود نص في وثائق الشراء يتعارض مع أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- عدم تقيد جميع المناقصين المشاركين في العطاء بشروط ووثائق الشراء. ب- إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب ما يلي :- 1- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار لجنة الشراء. 2- الإعلان عن إعادة الطرح بوسائل الإعلان نفسها التي تم الإعلان عن العطاء الأصلي فيها. ج- يحق للمناقص الذي سبق وأن اشترى وثائق الشراء الأصلية الحصول عليها دون مقابل عند إعادة طرح العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة