المادة 95 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- لا تباشر عملية شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار إلا بموجب طلب يقدم إلى الجهة المشترية مرفقا بمستند التزام مالي موقعاً ومصدقاً عليه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بموافقة الرئيس الشراء بدون مستند مالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026