المادة 94 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

لغايات تطبيق المواد من ( 111-95) من هذا النظام :- أ- تعني كلمة ( الرئيس) رئيس هيئة الأركان المشتركة/ قائد الجيش او مدير الأمن العام او مدير المخابرات العامة حسب مقتضى الحال. ب- تعني عبارة (المدير المختص) مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/الجيش العربي او مدير إدارة المشتريات في الأمن العام او المدير المخول في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية، ومدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/الجيش العربي او مدير إدارة الأبنية في الأمن العام او مدير الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة