المادة 47 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للحصول على عروض أو رسائل التعبير عن الاهتمام يتم نشر إعلان في الصحف اليومية أو على البوابة الإلكترونية أو في أي من وسائل الإعلام التي تراها الجهة المشترية مناسبة.
ب- بعد ورود عروض رسائل التعبير عن الاهتمام تضع الجهة المشترية قائمة مختصرة لا تقل عن ثلاثة .
ج- تدعو الجهة المشترية أصحاب رسائل التعبير عن الاهتمام الواردة أسماؤهم في القائمة المختصرة للتقدم بعروضهم على أن تتضمن هذه الدعوة ما يلي:-
1- اسم الجهة المشترية وعنوانها.
2- طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها وزمانها .
3- الشروط المرجعية والمهام المطلوبة .
4-التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد العروض وتسليمها والمكان والموعد النهائي لتقديمها.
5- المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي.
6- صيغة العقد المقترح والشروط التعاقدية والوقت المتوقع للبدء بتقديم الخدمات.
7- أسلوب الاختيار.
8- أي أمور أخرى ترى الجهة المشترية إيرادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026