المادة 47 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- للحصول على عروض أو رسائل التعبير عن الاهتمام يتم نشر إعلان في الصحف اليومية أو على البوابة الإلكترونية أو في أي من وسائل الإعلام التي تراها الجهة المشترية مناسبة. ب- بعد ورود عروض رسائل التعبير عن الاهتمام تضع الجهة المشترية قائمة مختصرة لا تقل عن ثلاثة . ج- تدعو الجهة المشترية أصحاب رسائل التعبير عن الاهتمام الواردة أسماؤهم في القائمة المختصرة للتقدم بعروضهم على أن تتضمن هذه الدعوة ما يلي:- 1- اسم الجهة المشترية وعنوانها. 2- طبيعة الخدمات المطلوبة وموقعها وزمانها . 3- الشروط المرجعية والمهام المطلوبة . 4-التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد العروض وتسليمها والمكان والموعد النهائي لتقديمها. 5- المعايير المعتمدة في التقييم الفني والمالي. 6- صيغة العقد المقترح والشروط التعاقدية والوقت المتوقع للبدء بتقديم الخدمات. 7- أسلوب الاختيار. 8- أي أمور أخرى ترى الجهة المشترية إيرادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة