المادة 46 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والخدمات الفنية بأسلوب المناقصة العامة وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات مبررة يجوز الشراء بأحد الأساليب التالية:-
1- المناقصة المحدودة (الاستدراج).
2-الشراء من مصدر واحد (التلزيم).
3- مسابقة تصميم.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والفنية والمقدمة من الاستشاريين الافراد في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتطلب اكثر من استشاري واحد.
2- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها ذات عنصر فني وخبرات فريدة ومتخصصة ولا تتطلب دعما مهنيا إضافيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026