المادة 45 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التنفيذ المباشر للأشغال والخدمات أو تقديم أو انتاج اللوازم في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان من غير الممكن عمليا توضيح كمية البنود المطلوب تنفيذها. ب- إذا كان التنفيذ سيتم إجراؤه بكميات صغيرة أو في مواقع متباعدة أو نائية و من غير المتوقع أن يتنافس المقاولون في هذا الشراء ويعرضون شروطا غير مقبولة. ج- إذا كانت الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية أقدر من المقاولين على تحمل المخاطر التي يمكن أن تحدث. د- إذا كانت الحاجة عاجلة وتتطلب التنفيذ المباشر. ه- اذا توافرت لديها الكوادر المؤهلة والآليات والمعدات اللازمة للتنفيذ المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة