المادة 48 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ-1- يمكن استخدام طريقة المسابقة في أي من المجالات العلمية أو الهندسية التي تختارها لجنة يعينها الوزير المختص من الخبراء المستقلين.
2- تقدم المسابقة بجوائز أو بدون جوائز، شريطة الإعلان عنها.
ب- تجري مسابقات التصميم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في وثائق الشراء، شريطة أن تتضمن المبادئ والإجراءات الأساسية التي تحكم المسابقة، بما في ذلك المعايير التي سيتم استخدامها لتقييم العروض وترتيبها.
ج- إذا كان موضوع المسابقة هو وضع دراسات أو خطط لمشروع محدد، فيجب أن تحدد وثائق الشراء ما يلي:-
1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات الممنوحة للفائزين.
2- من الذي ستؤول إليه ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة.
د- تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات على أساس تقرير لجنة الخبراء المستقلين ويجوز لها أن توصي بعدم استحقاق أي شخص لهذه الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات ، كليا أو جزئيا ، إذا رأت أن الخطط المقدمة لا تصل إلى المستوى الفني المطلوب.
ه - يجوز أن تشتمل وثائق الشراء على بند يسمح بجوائز للتصميمات التي لم يفز بها المتقدمون والذين امتثلوا للجدول الزمني المحدد وعرضوا المستوى الفني المقبول.
و- يحق للجنة الخبراء المستقلين استدعاء مستشارين لمناقشة مشاريعهم وعروضهم والتوصية بالتعديلات الخاصة بها.
ز- تعد لجنة الخبراء المستقلين تقريرا عن نتائج أعمالها وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من الوزير المختص.
ح- يجوز عمل إعلان موجز للتقرير المشار إليه في الفقرة (ز) من هذه المادة بأي وسيلة اعلام تراها الجهة المشترية مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026