المادة 110 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي مدير أو إلى أي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، على ان يكون التفويض خطيا و محددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة