المادة 111 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
تنظم أحكام الاعتراض والشكاوى على قرارات لجان الشراء بموجب تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة