المادة 55 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

تنشأ البوابة الإلكترونية كموقع إلكتروني رسمي تتم من خلالها إجراءات الشراء ولتكون مصدرا رئيسيا للمعلومات عن المشتريات الحكومية ونشر الإعلانات عن العطاءات وقرارات الإحالة ونصوص هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات لجنة مراجعة شكاوى الشراء والتوجيهات والمقالات والإرشادات الفنية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة بالعطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة