المادة 54 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء) تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للشراء ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
2- دراسة مشروع أو أي مقترح لتعديل هذا النظام ورفعه لمجلس الوزراء.
3- اقرار التعليمات الصادرة سندا لهذا النظام.
4- المصادقة على قرارات الحرمان التي تصدرها لجان الشراء.
5- اعتماد الوثائق النموذجية لعطاءات اللوازم والأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها .
6- النظر في أداء الجهات المشترية ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات، ورفع التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.
7- وضع الاستراتيجية الحكومية في شراء اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية وتوجيه الجهات والوحدات الحكومية للارتقاء في المستوى المهني وتطوير الموارد البشرية المختصة في عمليات الشراء وإدارة المستودعات والمخزون.
8- الاطلاع على بيانات عمليات الشراء وإصدار التوصيات اللازمة لتحسين الأداء.
9- اعتماد سياسات ومعايير وإرشادات تطبيق الجهات المشترية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في عمليات الشراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10- التنسيب لمجلس الوزراء بتشكل لجان الشراء الخاصة .
11- تحديد اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك.
12- تشكيل أي لجنة من أصحاب الاختصاص لأي من المسائل ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية.
13- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.
ب- تنشأ في مديرية دعم اللجان الوزارية في رئاسة الوزراء وحدة سياسات الشراء والشكاوى تتولى ما يلي:-
1- تقديم الخدمات الإدارية والفنية لكل من لجنة سياسات الشراء ولجنة مراجعة شكاوى الشراء وأي مهام أخرى يكلفها بها رئيس أي من اللجنتين.
2-جمع المعلومات عن إجراءات الشراء التي تقوم بها الجهات المشترية ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء .
3- إصدار المطبوعات الدورية والمواد الإرشادية المتعلقة بالشراء.
4- القيام بأعمال سكرتارية اللجان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026