المادة 54 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- يشكل مجلس الوزراء من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة سياسات الشراء) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للشراء ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 2- دراسة مشروع أو أي مقترح لتعديل هذا النظام ورفعه لمجلس الوزراء. 3- اقرار التعليمات الصادرة سندا لهذا النظام. 4- المصادقة على قرارات الحرمان التي تصدرها لجان الشراء. 5- اعتماد الوثائق النموذجية لعطاءات اللوازم والأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها . 6- النظر في أداء الجهات المشترية ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات، ورفع التقارير والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء. 7- وضع الاستراتيجية الحكومية في شراء اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية وتوجيه الجهات والوحدات الحكومية للارتقاء في المستوى المهني وتطوير الموارد البشرية المختصة في عمليات الشراء وإدارة المستودعات والمخزون. 8- الاطلاع على بيانات عمليات الشراء وإصدار التوصيات اللازمة لتحسين الأداء. 9- اعتماد سياسات ومعايير وإرشادات تطبيق الجهات المشترية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في عمليات الشراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- التنسيب لمجلس الوزراء بتشكل لجان الشراء الخاصة . 11- تحديد اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك. 12- تشكيل أي لجنة من أصحاب الاختصاص لأي من المسائل ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. 13- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. ب- تنشأ في مديرية دعم اللجان الوزارية في رئاسة الوزراء وحدة سياسات الشراء والشكاوى تتولى ما يلي:- 1- تقديم الخدمات الإدارية والفنية لكل من لجنة سياسات الشراء ولجنة مراجعة شكاوى الشراء وأي مهام أخرى يكلفها بها رئيس أي من اللجنتين. 2-جمع المعلومات عن إجراءات الشراء التي تقوم بها الجهات المشترية ورفعها إلى لجنة سياسات الشراء . 3- إصدار المطبوعات الدورية والمواد الإرشادية المتعلقة بالشراء. 4- القيام بأعمال سكرتارية اللجان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة