المادة 21 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
يتم شراء الأشغال واللوازم بأسلوب (المناقصة العامة)على أنه يجوز ولأسباب مبررة للجهة المشترية استخدام أحد الأساليب التالية:-
أ- المناقصة المحدودة (الاستدراج).
ب- المناقصة على مرحلتين.
ج- طلب العروض.
د- الشراء من مصدر واحد (التلزيم).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026