المادة 21 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

يتم شراء الأشغال واللوازم بأسلوب (المناقصة العامة)على أنه يجوز ولأسباب مبررة للجهة المشترية استخدام أحد الأساليب التالية:- أ- المناقصة المحدودة (الاستدراج). ب- المناقصة على مرحلتين. ج- طلب العروض. د- الشراء من مصدر واحد (التلزيم).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة