المادة 22 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للجنة الشراء استخدام المزاد العكسي الالكتروني لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام، على ان تحدد الجهة المشترية في وثائق الشراء معايير التقييم وان تكون هذه المعايير قابلة للقياس.
ب- تحدد بمقتضى التعليمات كيفية استخدام المزاد العكسي وأي أحكام تتعلق به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026