المادة 23 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يجوز الشراء من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تتوافر في المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المحليين الشروط والتخصصات والخبرات المطلوبة لتنفيذ عملية الشراء بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية.
2- إذا تعذر الحصول على أي من اللوازم او الأشغال او الخدمات الفنية أو الخدمات الاستشارية المطلوبة من المناقصين المحليين بأسعار مناسبة.
3- اذا كانت المواد المطلوب شراؤها لغايات الأمن الصحي أو الدوائي أو الغذائي من أدوية أو مطاعيم أو أمصال أو مستلزمات طبية.
4- اذا كانت المواد المطلوب شراؤها لغايات الأمن الاقتصادي او الأمن السيبراني.
5- اذا كانت هناك حالة طارئة أو ظروف استثنائية تستوجب توفير المواد المطلوب شراؤها لحاجة المملكة.
ب- للمناقص المحلي الاشتراك في أي من العطاءات التي تطرح دوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026