المادة 24 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ-1- ينشر الإعلان عن المناقصة المحلية على البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة إعلام يقررها الأمين العام. 2- ينشر الإعلان عن المناقصة الدولية على البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة اعلام مناسبة يقررها الأمين العام على ان يكون النشر باللغة التي تتناسب مع مكان النشر. ب- يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي:- 1- رقم العطاء. 2- اسم الجهة المشترية وعنوانها واسم الجهة المستفيدة. 3- موضوع الشراء وأي متطلبات ومعلومات ترى الجهة المشترية ضرورة نشرها. 4- طريقة الحصول على وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق والمكان الذي يمكن منه الحصول عليها. 5- ثمن وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق اذا تم تحديد ثمن لها. 6- فئات المقاولين او الموردين أو الاستشاريين المسموح لهم بالاشتراك في المناقصة على ان تقتصر الدعوة في عطاءات الأشغال على الفئة المستهدفة والفئة الأعلى منها . 7- آخر موعد لبيع وثائق الشراء. 8- مكان وطريقة تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها وموعد فتحها وأي مواعيد اخرى يستلزم النص عليها. 9- قيمة تأمين دخول العطاء اذا تقرر وجود تأمين دخول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة