المادة 24 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ-1- ينشر الإعلان عن المناقصة المحلية على البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة إعلام يقررها الأمين العام.
2- ينشر الإعلان عن المناقصة الدولية على البوابة الإلكترونية وفي أي وسيلة اعلام مناسبة يقررها الأمين العام على ان يكون النشر باللغة التي تتناسب مع مكان النشر.
ب- يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة معلومات وافية عن العطاء بما في ذلك ما يلي:-
1- رقم العطاء.
2- اسم الجهة المشترية وعنوانها واسم الجهة المستفيدة.
3- موضوع الشراء وأي متطلبات ومعلومات ترى الجهة المشترية ضرورة نشرها.
4- طريقة الحصول على وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق والمكان الذي يمكن منه الحصول عليها.
5- ثمن وثائق الشراء أو وثائق التأهيل المسبق اذا تم تحديد ثمن لها.
6- فئات المقاولين او الموردين أو الاستشاريين المسموح لهم بالاشتراك في المناقصة على ان تقتصر الدعوة في عطاءات الأشغال على الفئة المستهدفة والفئة الأعلى منها .
7- آخر موعد لبيع وثائق الشراء.
8- مكان وطريقة تقديم العروض وآخر موعد لتقديمها وموعد فتحها وأي مواعيد اخرى يستلزم النص عليها.
9- قيمة تأمين دخول العطاء اذا تقرر وجود تأمين دخول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026