المادة 10 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

للجان الشراء أن تطلب من المناقصين تزويدها بالمعلومات والمستندات عن المقاولين الفرعيين الذين سيشاركون في تنفيذ عقد الشراء الذي سيتم توقيعه بين المناقص الفائز والجهة المنصوص عليها في وثائق الشراء وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وعليها التأكد من صحة مؤهلات المقاولين الفرعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة