المادة 62 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء فرعية في أي من فروع الجهة الحكومية من ثلاثة من موظفيها يسمي أحدهم رئيسا لها لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار.
ب- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجهة الحكومية من ثلاثة من موظفيها على أن يسمي أحدهم رئيسا لها، لتتولى شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (60000) ستين الف دينار على أن يشترك مندوب عن دائرة المشتريات الحكومية يسميه مديرها العام في كل حالة شراء تزيد قيمتها التقديرية على (40000) أربعين ألف دينار.
ج- تجتمع اللجان المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها.
د- يصادق الامين العام على قرارات اللجان المشكلة بمقتضى هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026