المادة 63 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- تشكل في دائرة المشتريات الحكومية لجان الشراء المركزية التالية للقيام بالعمليات الشرائية مهما بلغت قيمتها :-
1- اللوازم والخدمات الاستشارية.صفحة 30 من 59
2- الأدوية والأمصال و المطاعيم وحليب الأطفال و الرضع.
3- الاجهزة والمستلزمات الطبية.
ب-1- تشكل لجنة شراء اللوازم والخدمات الاستشارية برئاسة المدير العام أو من يفوضه وعضوية كل من:-
أ- اثنين من موظفي دائرة المشتريات الحكومية يسميهما المدير العام.
ب- أحد موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه مديرها العام.
ج- أحد موظفي وزارة المالية.
2- إذا طرح عطاء لشراء لوازم خاصة أو خدمات استشارية لإحدى الجهات المستفيدة فيشترك في لجنة الشراء المركزية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوان من موظفي تلك الجهة.
ج- تشكل لجنة لشراء الأدوية والأمصال والمطاعيم وحليب الأطفال والرضع برئاسة المدير العام أو من يفوضه وعضوية كل من:-
1- صيدلاني من دائرة المشتريات الحكومية يسميه المدير العام.
2- صيدلاني من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة .
3- صيدلاني من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
4- صيدلاني من مستشفى الأمير حمزة يسميه مدير المستشفى.
5- صيدلانيين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة المستفيدة من غير الجهات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة يسميهما الوزير المختص اذا كان العطاء يتعلق بها وحدها.
د- تشكل لجنة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية برئاسة المدير العام أو من يفوضه وعضوية كل من:-
1- اثنين من موظفي وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الهندسة الطبية و شؤون الاجهزة والمستلزمات الطبية يسميهما وزير الصحة .
2- أحد موظفي مستشفى الامير حمزة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الاجهزة والمستلزمات الطبية يسميه مدير عام المستشفى.
3- أحد موظفي دائرة المشتريات الحكومية من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه المدير العام.
4- اثنين من موظفي الجهة المستفيدة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الجهات الواردة في البندين (1)و(2) من هذه الفقرة.
ه- تعقد لجان الشراء المركزية اجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
و- 1- يصادق الوزير على قرارات لجنة الشراء المركزية لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك.
2- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المركزية فيما يتعلق بشراء اللوازم الخاصة بالجهة أو الوحدة الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026