المادة 61 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال لجان الشراء التالية وفقا لصلاحيات كل منها :- أ- فرعية . ب- رئيسية. ج- مركزية. د- خاصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة