المادة 61 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
يتم شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي تحتاج إليها الجهة الحكومية من خلال لجان الشراء التالية وفقا لصلاحيات كل منها :-
أ- فرعية .
ب- رئيسية.
ج- مركزية.
د- خاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026