المادة 90 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يجب أن يبين في عقد الشراء ما يلي:-
1- التدابير والإجراءات التي يجوز اتخاذها في حال مخالفة بنود هذا العقد.
2- الأسباب التي يجوز بموجبها إنهاء عقد الشراء بما في ذلك:-
أ- تقصير المتعهد في إنجاز العقد.
ب- ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم بالاحتيال أو التلاعب أو الرشوة.
ج- الظروف القاهرة.
د- إعسار المتعهد أو إفلاسه.
3-أسس إنهاء العقد من قبل المقاول.
4- أسس التسوية والتعويضات المالية التي يتوجب دفعها في حال إنهاء العقد.
ب- إذا استدعت المصلحة العامة إنهاء عقد الشراء فيراعى دفع قيمة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات التي تم إنجازها قبل تاريخ انتهاء العقد ودفع التكاليف التي تحملها المتعهد أو قيمة اللوازم التي تم إنتاجها لعقد الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026