المادة 91 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- تصادق لجنة سياسات الشراء على القرارات الصادرة عن لجان الشراء المستندة الى تقارير التحقيق بحرمان المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء لمدد لا تتجاوز سنتين وفقا للتعليمات وفي أي من الحالات التالية :- 1- تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض. 2- التواطؤ مع أي من موظفي الجهة المشترية أو أعضاء لجنة الشراء. 3- ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو إعاقة أو خرق الالتزام بالسرية. 4- ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء. 5- صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو بجناية أدت الى حصوله على عقد الشراء أو محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له. 6- صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي. ب- يجب أن يتضمن قرار الحرمان اسم المناقص أو المقاول أو المتعهد أو المورد أو الاستشاري او أي شخص مشمول به. ج- تنشر القرارات المتعلقة بالحرمان على البوابة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني للجهة المشترية وتخضع للطعن أمام لجنة مراجعة شكاوى الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة