المادة 59 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يتم شراء اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وتنفيذ الأشغال وفقاً للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة: -
1- للأمين العام بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء.
2- لمدير أي مديرية او مركز او الوحدة أو العميد في الجامعة من غير المشمولين بتعريف الأمين العام بما لا يزيد على (1000) الف دينار في كل عملية شراء.
ب - يتم شراء اللوازم والخدمات وبيعها بين جهتين حكوميتين أو وحدتين حكوميتين أو جهة حكومية ووحدة حكومية بقرار من الأمينين العامين وبالسعر المتفق عليه مهما بلغت قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026