المادة 80 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- باستثناء رؤساء لجان الشراء المركزية تكون مدة العضوية في أي لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- للمرجع المختص بتسمية أعضاء لجان الشراء أن يستبدل بأي من أعضائها غيره في أي وقت لأسباب مبررة.
ج- للمرجع المختص بتسمية أعضاء لجان الشراء أن يستبدل العضو الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو يتغيب عن حضور خمسة اجتماعات غير متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026