المادة 88 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ-1- يشترط لنفاذ أي تعديل على عقد الشراء موافقة الطرفين عليه. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ولغايات التعامل مع الظروف غير المتوقعة التي قد تطرأ عند تنفيذ عقد الشراء ، يجوز ان يتضمن العقد السماح لممثل الجهة المستفيدة او أي مسؤول آخر يتم تحديده في عقد الشراء ، بإصدار أمر تغييري يطلب فيه من المتعهد تنفيذ أي تغييرات في الاشغال او الخدمات الفنية المراد تقديمها . ب- يتوجب ان يكون الامر التغييري مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع ولا يخرج عن طبيعة العقد الأساسية أو نطاقه. ج- تخضع أي زيادة قد تؤدي إلى ارتفاع في قيمة العقد لأحكام التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. د- لا يجوز اصدار الأوامر التغييرية إلا إذا كانت أقل تكلفة من إجراء مناقصة جديدة. ه - لا يتم إصدار الأوامر التغييرية دون التأكد من موافقة الجهات المعنية باصداره وتوافر المخصصات المالية اللازمة لذلك. و- يتم توثيق أي تعديلات أو أوامر تغييرية وضم تلك الوثائق إلى ملف الشراء وسجله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة