المادة 87 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
إذا اقتضت ظروف العمل إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في أثناء تنفيذ عقود الأشغال أو الخدمات الفنية فيجوز إصدار أوامر تغييرية وفقا للتعليمات التي تصدرها لجنة سياسات الشراء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026