المادة 76 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- لرئيس البعثة الدبلوماسية الشراء بما لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لشراء اللوازم والاشغال والخدمات الفنية والاستشارية بالطريقة التي يراها مناسبة في كل عملية شراء.
ب- 1- تتشكل في البعثة الدبلوماسية لجنة شراء برئاسة رئيس البعثة الدبلوماسية وعضوية اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية مهما بلغت قيمتها ولشراء الاشغال والخدمات الفنية بما لا يزيد على (40000) أربعين الف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية .
2- يشكل وزير الخارجية وشؤون المغتربين في مركز الوزارة لجنة برئاسة أحد السفراء في المركز وعضوية اثنين من موظفي الوزارة ومهندسين اثنين من دائرة العطاءات الحكومية وتتخذ قراراتها بأكثرية أعضائها لشراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاجها البعثات الدبلوماسية التي تزيد قيمتها على المبلغ المحدد في البند (1) من هذه الفقرة .
ج- يصادق الأمين العام على قرارات الشراء التي تقوم بها اللجنة المشكلة في الفقرة (ب) من هذه المادة التي لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ويصادق وزير الخارجية وشؤون المغتربين على قرارات الشراء التي تزيد على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026