المادة 77 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- تلتزم كل جهة حكومية أو وحدة حكومية بإنشاء وحدة تنظيمية جديدة او تسمية أي من الوحدات التنظيمية لديها تتولى التخطيط لعمليات الشراء وإعداد خطة الشراء السنوية واختيار آليات الشراء ووضع المواصفات والشروط الخاصة وتحديد أولويات الشراء والتحقق من توافر المخصصات المالية لكل عملية شراء والتنسيق مع دوائر الشراء المركزية لتلبية احتياجات الجهة او الوحدة بأقل التكاليف وأسرع وقت وضمان الجودة وتوفير الخدمات الإدارية والسكرتارية وأمانة السر التي تتطلبها أعمال لجان الشراء.
ب- يتولى العمل في الوحدة التنظيمية موظفون متخصصون في عملية الشراء يسميهم المدير العام أو الأمين العام ويسمي من بينهم أمين سر لكل لجنة من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026