المادة 78 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- لا يجوز لرئيس لجنة الشراء أو لأي من أعضائها الامتناع عن التصويت وعلى المخالف إبداء أسباب مخالفته وإرفاقها بالقرار.
ب- ترسل قرارات لجان الشراء النهائية للجهة المختصة بالمصادقة عليها خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهة المصادقة عليها خلال
(14) يومأ من ورودها اليها .
ج- لا يجوز إجراء أي تعديل على قرار الإحالة الا بقرار لاحق صادر عن لجنة الشراء وخاضع للتصديق حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026