المادة 75 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ-1- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الوحدة الحكومية برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من موظفي الوحدة الحكومية يسمي أحدهم نائبا للرئيس . 2- في حال لم يكن في الوحدة الحكومية كادر هندسي مختص أو خبرات متخصصة كافية يشارك مهندس من دائرة العطاءات الحكومية في عضوية اللجنة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- للوزير المختص الطلب في أي وقت من دائرة العطاءات الحكومية تسمية مهندس او اكثر لعضوية لجنة الشراء الرئيسية. ب- تتولى لجنة الشراء الرئيسية شراء الأشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. د- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الرئيسية. ه- تتولى لجنة الشراء الرئيسية بيع وشراء وتأجير واستئجار العقارات مهما بلغت قيمتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة