المادة 74 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للأمين العام تشكيل لجنة شراء فرعية في أي فرع من فروع الوحدة الحكومية من خمسة اعضاء من موظفيها يسمي أحدهم رئيسا لها لشراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار ولشراء الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ج- يصادق الوزير المختص على قرارات هذه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026