المادة 73 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية التي تحتاج إليها الوحدة الحكومية من خلال أي من لجنتي الشراء التاليتين :-
أ- لجنة شراء فرعية.
ب- لجنة شراء رئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026