المادة 35 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض وتحليلها وفقا لما هو محدد في وثائق الشراء واتخاذ القرارات بشأنها و للجنة الشراء الحق في تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- تستبعد لجنة الشراء العروض في أي من الحالات التالية:-
1-اذا لم يكن العرض مكتملا أو موقعا حسب الأصول.
2- اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بما لا يقل عن القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء ووفق الصيغة التي توافق عليها لجنة الشراء.
ج- لا تقبل العروض او أي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض.
د- يتم تقييم العروض وفقا للمعايير الواردة في وثائق الشراء بما فيها:-
1- قيمة العرض، مع مراعاة أي هامش لتفضيل السعر يتم الإفصاح عنه في وثائق الشراء.
2-أن تكون معايير التقييم غير السعري موضوعية وقابلة للقياس الكمي.
3- عندما يكون اختيار قيمة العرض على اساس معايير غير قابلة للقياس من الناحية السعرية، يجب بيان الوزن النسبي للمعايير جميعها في وثائق الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026