المادة 35 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- تقوم لجنة الشراء بتقييم العروض وتحليلها وفقا لما هو محدد في وثائق الشراء واتخاذ القرارات بشأنها و للجنة الشراء الحق في تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تستبعد لجنة الشراء العروض في أي من الحالات التالية:- 1-اذا لم يكن العرض مكتملا أو موقعا حسب الأصول. 2- اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بما لا يقل عن القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء ووفق الصيغة التي توافق عليها لجنة الشراء. ج- لا تقبل العروض او أي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض. د- يتم تقييم العروض وفقا للمعايير الواردة في وثائق الشراء بما فيها:- 1- قيمة العرض، مع مراعاة أي هامش لتفضيل السعر يتم الإفصاح عنه في وثائق الشراء. 2-أن تكون معايير التقييم غير السعري موضوعية وقابلة للقياس الكمي. 3- عندما يكون اختيار قيمة العرض على اساس معايير غير قابلة للقياس من الناحية السعرية، يجب بيان الوزن النسبي للمعايير جميعها في وثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة