المادة 102 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- تشكل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقرار من الرئيس لجنة تسمى (لجنة الشراء المركزية) لشراء الاشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها برئاسة ضابط مهندس لا تقل رتبته عن مقدم من الجهة المشترية وعضوية كل من:-
1- ضابطين مهندسين اثنين من الجهة المشترية لا تقل رتبة أي منهما عن رائد.
2- مهندس من وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها.
3- مندوب عن سلاح الجو الملكي فيما يتعلق باللجنة المركزية/الجيش العربي، وضابط يسميه الرئيس فيما يتعلق بالأمن العام ودائرة المخابرات العامة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ج- يسمي رئيس اللجنة احد ضباط الجهة المشترية أمينا لسر لجنة الشراء المركزية لمدة سنتين قابلة للتجديد، يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- تكون مدة رئاسة وعضوية لجنة الشراء المركزية سنتين قابلة للتجديد لسنة واحدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين، ولا يجوز إعفاء رئيس اللجنة او أي من أعضائها قبل انتهاء مدتها الا لأسباب مبررة وبقرار من المرجع المختص.
ه - يصادق الرئيس على قرارات هذه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026