المادة 97 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

للمدير المختص :- أ- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد. ج- شراء لوازم محددة الأسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة