المادة 97 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
للمدير المختص :-
أ- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة ضباط على ان لا تقل رتبة رئيس اللجنة عن رائد.
ج- شراء لوازم محددة الأسعار من السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026