المادة 103 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- للرئيس او من يفوضه عند الحاجة تشكيل لجان شراء فرعية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ثلاثة ضباط على أن يكون أحد أعضائها من الجهة المشترية على الاقل، وذلك لشراء الأشغال والخدمات الفنية التي لا تتجاوز قيمتها (50000) خمسين الف دينار وينتهي دورها بانتهاء الاجراءات المتعلقة بالشراء. ب- تجتمع اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها. ج- يصادق الرئيس على قرارات اللجنة الفرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة