المادة 104 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية او لشراء الأشغال والخدمات الفنية مهما بلغت قيمتها بسبب الطبيعة العسكرية او لأسباب امنية أو لأسباب فنية خاصة أو اذا اتصفت بالسرية او المكتوم أو اذا تطلبت شروط تمويلها إجراءات خاصة بطرح العطاء على ان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ضباط من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن مقدم.
ب- تنتهي اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بانتهاء العملية الشرائية أو إصدار قرار الإحالة النهائية.
ج- يكون اجتماع لجنة الشراء الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قانونياً بحضور كامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
د- يصادق الرئيس على قرارات اللجنة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026