المادة 105 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
يتم شراء الأشغال والخدمات الفنية وفقاً للصلاحيات التالية وبالطريقة التي يراها مناسبة:-
أ- للرئيس الشراء بما لا يزيد على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء.
ب- للمدير المختص الشراء بما لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026