المادة 8 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- يراعى في أي عملية شراء ما يلي:- 1- شراء اللوازم والأشغال الموفرة للطاقة. 2- استخدام الطاقة المتجددة. 3- تقليل استهلاك المياه. 4- التخفيض والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير. 5- مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة. 6- تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق الأسس التي تقرها لجنة سياسات الشراء. 7- منح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء، شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء. ب- يجب الإفصاح عن أي متطلبات أو شروط خاصة مطلوب تطبيقها على المتعهد الذي سيتم إحالة عقد شراء عليه في وثائق الشراء الخاصة بهذا العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة