المادة 8 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يراعى في أي عملية شراء ما يلي:-
1- شراء اللوازم والأشغال الموفرة للطاقة.
2- استخدام الطاقة المتجددة.
3- تقليل استهلاك المياه.
4- التخفيض والحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير.
5- مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة.
6- تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق الأسس التي تقرها لجنة سياسات الشراء.
7- منح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء، شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء.
ب- يجب الإفصاح عن أي متطلبات أو شروط خاصة مطلوب تطبيقها على المتعهد الذي سيتم إحالة عقد شراء عليه في وثائق الشراء الخاصة بهذا العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026