المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل إصدار كتاب القبول للأشغال والخدمات الفنية وقبل توقيع المناقص عقد الشراء للوازم والخدمات الاستشارية كما للجهة المشترية إلغاء العملية الشرائية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء او الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب في هذه الحالة على لجنة الشراء او الجهة المشترية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم تعد هناك حاجة للوازم أو الأشغال أو الخدمات.
2- إذا تبين وجود خطأ او نقص في وثائق الشراء.
3- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد أو إكراه.
4-اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب- يخضع قرار لجنة الشراء بإلغاء المناقصة بعد فتح العروض لمصادقة المرجع المختص بالتصديق على قرار اللجنة.
ج- على الجهة المشترية إبلاغ المناقصين بإلغاء إجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التصديق على قرار الإلغاء وعلى أن يتم تدوين ذلك في سجل إجراءات الشراء ونشره على موقعها الالكتروني أو البوابة الالكترونية اذا أمكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026