المادة 70 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجهة الحكومية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي دائرة العطاءات الحكومية يسميه المدير العام.
2- مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص من وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه الأمين العام.
3- اثنين من موظفي الجهة الحكومية من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهما الأمين العام.
ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار أو شراء أي خدمات فنية لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار.
ج- تجتمع لجنة الشراء الرئيسية بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
د- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء الرئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026