المادة 71 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة شراء المحافظة برئاسة نائب المحافظ أو متصرف لواء القصبة وعضوية كل من:- 1- مدير الأشغال في المحافظة. 2- مدير الشؤون البلدية في المحافظة. 3- مدير المالية في المحافظة. 4- مندوب عن الجهة المستفيدة المعنية بالشراء يسميه الوزير المختص. ب- تتولى لجنة الشراء في المحافظة شراء الأشغال التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار على أن يشترك مندوب من دائرة العطاءات الحكومية إذا زادت القيمة التقديرية للشراء على (500000) خمسمائة الف دينار كما تتولى شراء الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار. ج- تجتمع لجنة شراء المحافظة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها. د- يصادق المحافظ على قرارات لجنة شراء المحافظة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة