المادة 108 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
إضافة الى الحالات الواردة في المادة (44) من هذا النظام يجوز الشراء من مصدر واحد (التلزيم) بقرار من لجنة الشراء اذا كان شراء الأشغال أو الخدمات من إحدى مؤسسات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو جهة تابعة لها أو من الشركات المساهمة فيها أو ترتبط معها بعقد شراكة أو استثمار أو من جهة أو وحدة حكومية او من شركة صاحبة امتياز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026