المادة 107 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
للجنة الشراء أو لأي من الرئيس او المدير المختص الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات بكميات متوافرة ولا تتجاوز قيمتها (20000) عشرين ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026