المادة 107 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

للجنة الشراء أو لأي من الرئيس او المدير المختص الشراء بأسلوب طلب تقديم عروض أسعار اذا كانت طبيعة المشتريات بكميات متوافرة ولا تتجاوز قيمتها (20000) عشرين ألف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة