المادة 113 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
تصدر لجنة سياسات الشراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية.
ب- إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون.
ج- تصنيف المقاولين.
د- تصنيف مقدمي الخدمات الفنية.
ه- الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية.
و- الشراء الإلكتروني.
ز- المخزون الإلكتروني.
ح- تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية .
ط- إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026