المادة 113 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

تصدر لجنة سياسات الشراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية. ب- إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون. ج- تصنيف المقاولين. د- تصنيف مقدمي الخدمات الفنية. ه- الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية. و- الشراء الإلكتروني. ز- المخزون الإلكتروني. ح- تنظيم إجراءات المشتريات العسكرية . ط- إدارة وتنظيم المستودعات العسكرية والرقابة على المخزون في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة