المادة 66 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
أ- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء فرعية واحدة في مركز الوحدة الحكومية وفي أي فرع من فروعها من ثلاثة أعضاء من موظفي الوحدة الحكومية يسمي من بينهم رئيسا لها لشراء اللوازم أو الخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (60000) ستين ألف دينار.
ب- يكون اجتماع لجنة الشراء الفرعية قانونياً بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
ج- يصادق الأمين العام على قرارات هذه اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026